Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

21 نوفمبر 1963

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في أغسطس سنة 1962،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين:

  1. عبد السلام الصلابي 
  2. أحسونة جبارة
  3. نور بن طاهر
  4. احسان عريف
  5. ابراهيم المجراب
  6. محمد البعجة

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387 ه.
  • الموافق 21 نوفمبر 1963 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء