قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في أغسطس سنة 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين:
- عبد السلام الصلابي
- أحسونة جبارة
- نور بن طاهر
- احسان عريف
- ابراهيم المجراب
- محمد البعجة
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387 ه.
- الموافق 21 نوفمبر 1963 م.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء