بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يناير سنة 1968 بإنشاء لجنة للاصلاح الادارى،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية عضواً بلجنة الإصلاح الادارى المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 يناير سنة 1968 المشار اليه وذلك بدلا من السيد مساعد رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية لشؤون التنظيم والاساليب.