قرار بتعديل تشكيل لجنة الاصلاح الاداري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل تشكيل لجنة الاصلاح الاداري

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية عضواً بلجنة الإصلاح الادارى المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 يناير سنة 1968 المشار اليه وذلك بدلا من السيد مساعد رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية لشؤون التنظيم والاساليب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly