أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها

نشر في

قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها

مجلس الوزراء،

  •  بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1967 في شأن إنشاء هيئة التحقيق الادارى،
  • وبناء على اقتراح رئيس الهيئة المذكورة،

قرر

مادة 1

يكون مقر هيئة التحقيق الإداري مدينة طرابلس وينشأ لها فرع في كل من بنغازي والبيضاء وتتحدد دائرة اختصاص كل من الفرعين المشار إليهما على النحو الآتي: 

  • أ- فرع الهيئة في بنغازي ويمارس اختصاصاتها في نطاق محافظة بنغازى.
  • ب- فرع الهيئة في البيضاء ويمارس اختصاصاتها في نطاق محافظتي البيضاء ودرنة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.