Skip to main content

قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود

22 يونيو 1971

قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة استخدام الموظفين بعقود الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 5 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 11 مايو 1970 م والقرارات المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة استخدام الموظفين بعقود المشار إليها النص التالى:-

(يتولى الوزير توقيع العقد مع الموظف ويكون العقد لمدة سنة واحدة، على أنه بالنسبة الى هيئات التدريس بكليات الجامعة الليبية فيجوز أن يكون العقد لمدة أربع سنوات).

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 ربیع الثانی 1391 هـ
  • الموافق 22 يونيه 1971 م