Skip to main content

قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود

22 يونيو 1971

قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة استخدام الموظفين بعقود الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 5 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 11 مايو 1970 م والقرارات المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة استخدام الموظفين بعقود المشار إليها النص التالى:-

(يتولى الوزير توقيع العقد مع الموظف ويكون العقد لمدة سنة واحدة، على أنه بالنسبة الى هيئات التدريس بكليات الجامعة الليبية فيجوز أن يكون العقد لمدة أربع سنوات).

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 ربیع الثانی 1391 هـ
  • الموافق 22 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.