قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على لائحة استخدام الموظفين بعقود الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 5 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 11 مايو 1970 م والقرارات المعدلة لها.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة استخدام الموظفين بعقود المشار إليها النص التالى:-
(يتولى الوزير توقيع العقد مع الموظف ويكون العقد لمدة سنة واحدة، على أنه بالنسبة الى هيئات التدريس بكليات الجامعة الليبية فيجوز أن يكون العقد لمدة أربع سنوات).
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.