قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل بنص أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة استخدام الموظفين بعقود المشار إليها النص التالى:-

(يتولى الوزير توقيع العقد مع الموظف ويكون العقد لمدة سنة واحدة، على أنه بالنسبة الى هيئات التدريس بكليات الجامعة الليبية فيجوز أن يكون العقد لمدة أربع سنوات).

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly