أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا

نشر في

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا،
  • وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير المالية،

قرر 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا النص الآتى:

مادة 1 

تمنح علاوة تسمى «علاوة بنك ليبيا» للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم بنسبة 35٪ من أول مربوط درجة الموظف.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 5 يونيه 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.