قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها
- تاريخ: 9 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
- وعلى المادة ١ من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة فى 23 أغسطس سنة 1962،
- وبناء على ماعرضه وزير الداخلية،
مادة 1
يضاف إلى الموانئ المنصوص عليها في البند ب من المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها، ميناء الزويتينة البترولى.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
- الموافق 9 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.