Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

9 ديسمبر 1967

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 
  • وعلى المادة ١ من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة فى 23 أغسطس سنة 1962،
  • وبناء على ماعرضه وزير الداخلية،

مادة 1

يضاف إلى الموانئ المنصوص عليها في البند ب من المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها، ميناء الزويتينة البترولى.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387 
  • الموافق 9 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.