قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء،
مادة 1
يضاف إلى الموانئ المنصوص عليها في البند ب من المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها، ميناء الزويتينة البترولى.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.