Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

9 ديسمبر 1967

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 
  • وعلى المادة ١ من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة فى 23 أغسطس سنة 1962،
  • وبناء على ماعرضه وزير الداخلية،

مادة 1

يضاف إلى الموانئ المنصوص عليها في البند ب من المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها، ميناء الزويتينة البترولى.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387 
  • الموافق 9 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء