قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
- وعلى المادة ١ من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة فى 23 أغسطس سنة 1962،
- وبناء على ماعرضه وزير الداخلية،
مادة 1
يضاف إلى الموانئ المنصوص عليها في البند ب من المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها، ميناء الزويتينة البترولى.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
- الموافق 9 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء