قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 ديسمبر 1967
- الرقم: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة ٨٤ من الدستور
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية
قرر
مادة 1
ووفق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها في مدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966
مادة 2
على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
- الموافق 9 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً