بعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 في شأن الرقابة على الأسعار، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1968، و بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 أكتوبر 1969 م،
وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تضاف الى قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه مادة جديدة برقم 7 مكرراً نصها كالآتى:
تخفض إلى النصف اسعار دخول دور الخيالة والمسارح بأنواعها والمعارض والمتاحف و اثمان تذاكر السفر الداخلى بطريق الجو وبطريق البر على خطوط النقل العام للركاب، وذلك بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة والطلبة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.