قرار بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

المادة 1

تضاف الى قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه مادة جديدة برقم 7 مكرراً نصها كالآتى:

تخفض إلى النصف اسعار دخول دور الخيالة والمسارح بأنواعها والمعارض والمتاحف و اثمان تذاكر السفر الداخلى بطريق الجو وبطريق البر على خطوط النقل العام للركاب، وذلك بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة والطلبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly