قرار بتعديل المواد – 1-2 -8- 11- 13-16- 19 – 28- 30 -34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل الصادرة فى 25 يونيه سنة 1961م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية, النشاط التجاري
قرار بتعديل المواد – 1-2 -8- 11- 13-16- 19 – 28- 30 -34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل الصادرة فى 25 يونيه سنة 1961م
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادتين 5 و 11 من قانون الموازين والمكاييل والمقاييس الصادر في 19 يوليو سنة 1958.
- وعلى لائحة الموازين والمكاييل الصادرة في 25 يونية سنة 1961.
قرر
مادة 1
يستعاض عن عبادة ناظر الداخلية الوارد ذكرها في المواد 1-2-8-11- 13 -16 – 19 – 28- 30 – 34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل والمقاييس الصادرة في 25 يونيو سنة 1961 بعبارة الناظر المختص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 16-12-1961
- سالم الصادق
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.