أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

نشر في

إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 7 و 18 و 19 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسومين المكليين الصادرين في 16 نوفمبر 195 وفي 24 سبتمبر سنة 1959.

يعلن

  1. على كل شخص له الحق في أن يدرج اسمه في سجل منطقته الانتخابية ، ولم يدرج اسمه فى السجل، ان يقدم طلب تسجيل الى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب.
  2. على كل شخص أدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراعی آخر بسبب تغيير موطنه، ان يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية لموطنه الجديد، وعلى هذا المأمور أن يخطر مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي كان يقيم بها الطالب بذلك لشطب اسمه من سجل تلك الدائرة.
  3. يجب أن تقدم الطلبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الاعلان الي مأموري التسجيل المختصين فى ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان .
  4. بعد إجراء التعديل اللازم بشأن جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذا الإعلان، يقوم كل مأمور تسجيل بتطبيق نصوص المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات على سجلات منطقته.
  5. على مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له انه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب المذكور .
  6. على مأمور التسجيل بعد إتمام إجراءات التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه تحقق من صحة السجل وأنه يتضمن جميع اسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.
  • البيضاء في 14 ديسمبر 1961
  • محمد بحيح
  • وزير العدل بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.