قرار بتعديل المواد – 1-2 -8- 11- 13-16- 19 – 28- 30 -34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل الصادرة فى 25 يونيه سنة 1961م
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادتين 5 و 11 من قانون الموازين والمكاييل والمقاييس الصادر في 19 يوليو سنة 1958.
- وعلى لائحة الموازين والمكاييل الصادرة في 25 يونية سنة 1961.
قرر
مادة 1
يستعاض عن عبادة ناظر الداخلية الوارد ذكرها في المواد 1-2-8-11- 13 -16 – 19 – 28- 30 – 34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل والمقاييس الصادرة في 25 يونيو سنة 1961 بعبارة الناظر المختص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 16-12-1961
- سالم الصادق
- وزير الاقتصاد الوطني