قرار بتعديل المواد – 1-2 -8- 11- 13-16- 19 – 28- 30 -34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل الصادرة فى 25 يونيه سنة 1961م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعديل المواد – 1-2 -8- 11- 13-16- 19 – 28- 30 -34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل الصادرة فى 25 يونيه سنة 1961م

وزير الاقتصاد الوطني

قرر

مادة 1 

يستعاض عن عبادة ناظر الداخلية الوارد ذكرها في المواد 1-2-8-11- 13 -16 – 19 – 28- 30 – 34- 35 – 46 من لائحة الموازين والمكاييل والمقاييس الصادرة في 25 يونيو سنة 1961 بعبارة الناظر المختص.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly