Skip to main content

قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

13 يوليو 1968

قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1978 بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

المادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه على الوجه التالى:

مادة 1 

يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، على أن يقوم بأعمال المدير التنفيذى للمؤسسة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أبريل سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388 
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.