أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

13 يوليو 1968

قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1978 بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

المادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه على الوجه التالى:

مادة 1 

يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، على أن يقوم بأعمال المدير التنفيذى للمؤسسة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أبريل سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388 
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • مجلس الوزراء بالوكالة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount