أدوات الوصول
قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه على الوجه التالى:
مادة 1
يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، على أن يقوم بأعمال المدير التنفيذى للمؤسسة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أبريل سنة 1968.