قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1978 بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
المادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه على الوجه التالى:
مادة 1
يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، على أن يقوم بأعمال المدير التنفيذى للمؤسسة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أبريل سنة 1968.
- صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
- الموافق 13 يوليو 1968
- حامد العبيدي
- مجلس الوزراء بالوكالة