قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار بتعديل القرار الصادر بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه على الوجه التالى:

مادة 1 

يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، على أن يقوم بأعمال المدير التنفيذى للمؤسسة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أبريل سنة 1968.

ls.org.ly