Skip to main content

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

28 يوليو 1968

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1968 بوقف التعيين فى الوظائف، والمعدل بالقرارين الصادرين فى 19 مارس و 11 إبريل سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار وقف التعيين فى الوظائف المشار إليه الفنيون من الأجانب الذي يتم استخدامهم بعقود محلية.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.