قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1968 بوقف التعيين فى الوظائف، والمعدل بالقرارين الصادرين فى 19 مارس و 11 إبريل سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يستثنى من قرار وقف التعيين فى الوظائف المشار إليه الفنيون من الأجانب الذي يتم استخدامهم بعقود محلية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
- الموافق 28 يوليو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء