قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار وقف التعيين فى الوظائف المشار إليه الفنيون من الأجانب الذي يتم استخدامهم بعقود محلية.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly