أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات

28 يوليو 1968

قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963 في شأن الإحصاءات والتعدادات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية رئيس قسم شئون البلديات بوزارة الداخلية لدى اللجنة المركزية للإحصاءات بحيث يصبح مندوباً عن وزارة الشئون البلدية لدى اللجنة المذكورة.

مادة 2.

على وزيرى الشئون البلدية والداخلية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء