أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

نشر في

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1968 بوقف التعيين فى الوظائف، والمعدل بالقرارين الصادرين فى 19 مارس و 11 إبريل سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار وقف التعيين فى الوظائف المشار إليه الفنيون من الأجانب الذي يتم استخدامهم بعقود محلية.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.