قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
29 مارس 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
النصوص السارية
قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959، وعلى الجدول المرافق له.
- وبناء على عرض وزيرى المالية والعدل.
قرر
مادة 1
يضاف مستشارو المحكمة العليا الاتحادية إلى أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم في الجدول المرافق للقانون المشار إليه.
مادة 2
على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 13 شوال 1380 هـ
- الموافق 29 مارس 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.