أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

29 مارس 1961

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف مستشارو المحكمة العليا الاتحادية إلى أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم في الجدول المرافق للقانون المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 13 شوال 1380 هـ
  • الموافق 29 مارس 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount