قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف مستشارو المحكمة العليا الاتحادية إلى أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم في الجدول المرافق للقانون المشار إليه.
مادة 2
على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.