قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف مستشارو المحكمة العليا الاتحادية إلى أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم في الجدول المرافق للقانون المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly