قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959، وعلى الجدول المرافق له.
- وبناء على عرض وزيرى المالية والعدل.
قرر
مادة 1
يضاف مستشارو المحكمة العليا الاتحادية إلى أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم في الجدول المرافق للقانون المشار إليه.
مادة 2
على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 13 شوال 1380 هـ
- الموافق 29 مارس 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء