أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

22 أبريل 1961

قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على القرار الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي بتاريخ 7 فبراير 1961.
  • واستناداً إلى نص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص البند 4 من المادة 1 من القرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:

م 1 (4): حسین غرور ممثلاً لحكومة ولاية برقة – عضواً.

على بنور – عضواً احتياطياً له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. 

  • صدر بتاريخ 22 أبريل سنة 1961
  • الطائع البيجو
  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount