قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على القرار الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي بتاريخ 7 فبراير 1961.
- واستناداً إلى نص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص البند 4 من المادة 1 من القرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
م 1 (4): حسین غرور ممثلاً لحكومة ولاية برقة – عضواً.
على بنور – عضواً احتياطياً له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 22 أبريل سنة 1961
- الطائع البيجو
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.