قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

يستبدل بنص البند 4 من المادة 1 من القرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:

م 1 (4): حسین غرور ممثلاً لحكومة ولاية برقة – عضواً.

على بنور – عضواً احتياطياً له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly