قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على القرار الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي بتاريخ 7 فبراير 1961.
- واستناداً إلى نص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص البند 4 من المادة 1 من القرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
م 1 (4): حسین غرور ممثلاً لحكومة ولاية برقة – عضواً.
على بنور – عضواً احتياطياً له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 22 أبريل سنة 1961
- الطائع البيجو
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية