Skip to main content

قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة

11 ديسمبر 1969

قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة.

  • بناء على ما تكشفت عنه مؤامرة الخيانة والغدر ومحاولة النيل من ثورة الفاتح من سبتمبر الوحدوية التقدمية والعمل على انتكاس ليبيا وضياع أمل الأمة العربية في شعبنا العربي المجاهد.
  • ونزولاً على الارادة الشعبية التي عبرت عنها مظاهرات التأييد للضباط الوحدويين الأحرار التي تفجرت يوم عيد الفطر المبارك واليوم التالى له فى جميع انحاء الجمهورية.والمطالبة بمحاكمة الخونة على الفور. 
  • وإنزال أشد العقوبات بهم.

قرر

مادة 1 

تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجه الآتى: 

  1. الرئيس، محمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة – رئيساً
  2. ملازم أول، عبد الفتاح يونس – عضواً 
  3. ملازم ثانی، مفتاح رشيد – عضواً 

مادة 2 

يتولى الادعاء أمام هذه المحكمة مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 2 شوال 1389 ه
  • الموافق 11 ديسمبر 1969م