Skip to main content

قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة

11 ديسمبر 1969

قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة.

  • بناء على ما تكشفت عنه مؤامرة الخيانة والغدر ومحاولة النيل من ثورة الفاتح من سبتمبر الوحدوية التقدمية والعمل على انتكاس ليبيا وضياع أمل الأمة العربية في شعبنا العربي المجاهد.
  • ونزولاً على الارادة الشعبية التي عبرت عنها مظاهرات التأييد للضباط الوحدويين الأحرار التي تفجرت يوم عيد الفطر المبارك واليوم التالى له فى جميع انحاء الجمهورية.والمطالبة بمحاكمة الخونة على الفور. 
  • وإنزال أشد العقوبات بهم.

قرر

مادة 1 

تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجه الآتى: 

  1. الرئيس، محمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة – رئيساً
  2. ملازم أول، عبد الفتاح يونس – عضواً 
  3. ملازم ثانی، مفتاح رشيد – عضواً 

مادة 2 

يتولى الادعاء أمام هذه المحكمة مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 2 شوال 1389 ه
  • الموافق 11 ديسمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.