بناء على ما تكشفت عنه مؤامرة الخيانة والغدر ومحاولة النيل من ثورة الفاتح من سبتمبر الوحدوية التقدمية والعمل على انتكاس ليبيا وضياع أمل الأمة العربية في شعبنا العربي المجاهد.
ونزولاً على الارادة الشعبية التي عبرت عنها مظاهرات التأييد للضباط الوحدويين الأحرار التي تفجرت يوم عيد الفطر المبارك واليوم التالى له فى جميع انحاء الجمهورية.والمطالبة بمحاكمة الخونة على الفور.
وإنزال أشد العقوبات بهم.
قرر
مادة 1
تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجه الآتى:
الرئيس، محمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة – رئيساً
ملازم أول، عبد الفتاح يونس – عضواً
ملازم ثانی، مفتاح رشيد – عضواً
مادة 2
يتولى الادعاء أمام هذه المحكمة مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.