قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة.
- بناء على ما تكشفت عنه مؤامرة الخيانة والغدر ومحاولة النيل من ثورة الفاتح من سبتمبر الوحدوية التقدمية والعمل على انتكاس ليبيا وضياع أمل الأمة العربية في شعبنا العربي المجاهد.
- ونزولاً على الارادة الشعبية التي عبرت عنها مظاهرات التأييد للضباط الوحدويين الأحرار التي تفجرت يوم عيد الفطر المبارك واليوم التالى له فى جميع انحاء الجمهورية.والمطالبة بمحاكمة الخونة على الفور.
- وإنزال أشد العقوبات بهم.
قرر
مادة 1
تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجه الآتى:
- الرئيس، محمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة – رئيساً
- ملازم أول، عبد الفتاح يونس – عضواً
- ملازم ثانی، مفتاح رشيد – عضواً
مادة 2
يتولى الادعاء أمام هذه المحكمة مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 2 شوال 1389 ه
- الموافق 11 ديسمبر 1969م