قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل محكمة عسكرية خاصة

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة.

قرر

مادة 1 

تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجه الآتى: 

  1. الرئيس، محمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة – رئيساً
  2. ملازم أول، عبد الفتاح يونس – عضواً 
  3. ملازم ثانی، مفتاح رشيد – عضواً 

مادة 2 

يتولى الادعاء أمام هذه المحكمة مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly