أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن ندب موظفين

نشر في

قرار بشأن ندب موظفين

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 28 رمضان 1389 ه الموافق 8 من ديسمبر 1969م بشأن إعادة تنظيم وزارة المواصلات، 
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21 من رمضان 1389ه الموافق الأول من ديسمبر 1969م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة المواصلات،

قرر

مادة 1

يندب لرئاسة الإدارات التالية كل من:

  1. الأخ، عبدالله بشير أبو طويرات – إدارة الشؤون الادارية والموظفين
  2. الأخ، مسعود موسى زائد – إدارة الطيران والأرصاد
  3. الأخ، المهندس مرعي رجب القنين – إدارة البريد
  4. الأخ، المهندس فيصل العقاب – إدارة الموانئ 
  5. الأخ، المهندس مصطفى عون – إدارة الطرق.
  6. الأخ، المهندس عبد الرحمن البراملي – إدارة النقل

مادة 2 

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور عمر الهادی رمضان
  • وزير المواصلات والأشغال العامة
  • صدر بطرابلس فى 29 من رمضان 1389 ه
  • الموافق 9 من ديسمبر 1969

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.