أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي يفرن

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي يفرن

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي يفرن،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

  • أ. السيد، عبد الله أحمد الشماخي عميداً للبلدية
  • ب. ثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، حسين عثمان بن كافو.
  2. السيد، على التويجر.
  3. السيد، على البدى.
  4. السيد، حمد الاسود.
  5. السيد، عبد الرحيم بن عامر.
  6. السيد،طابون بن خليفة.
  7. السيد،سعد ابوبكر الصغير.
  8. السيد، موسى محمد قراده.
  • ج. ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة.
  3. ممثل عن ممثل عن محافظة غريان.

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء