قرار بتشكيل مجلس بلدي يفرن
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.