قرار بتشكيل مجلس بلدي يفرن
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي يفرن،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
- أ. السيد، عبد الله أحمد الشماخي عميداً للبلدية
- ب. ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، حسين عثمان بن كافو.
- السيد، على التويجر.
- السيد، على البدى.
- السيد، حمد الاسود.
- السيد، عبد الرحيم بن عامر.
- السيد،طابون بن خليفة.
- السيد،سعد ابوبكر الصغير.
- السيد، موسى محمد قراده.
- ج. ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
- ممثل عن وزارة الصحة.
- ممثل عن ممثل عن محافظة غريان.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء