قرار بتشكيل مجلس بلدي يفرن

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي يفرن

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

  1. السيد، حسين عثمان بن كافو.
  2. السيد، على التويجر.
  3. السيد، على البدى.
  4. السيد، حمد الاسود.
  5. السيد، عبد الرحيم بن عامر.
  6. السيد،طابون بن خليفة.
  7. السيد،سعد ابوبكر الصغير.
  8. السيد، موسى محمد قراده.
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة.
  3. ممثل عن ممثل عن محافظة غريان.

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly