قرار بتشكيل مجلس بلدي غات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي غات على النحو الآتى:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.