قرار بتشكيل مجلس بلدي غات

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي غات

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي غات على النحو الآتى:

  1. السيد، بوزو حميدو 
  2. السيد، كونى ونكروف 
  3. السيد أحمد التوهامي
  4. السيد، الصادق بن الصادق
  5. السيد، محمد التكيرى
  6. السيد، محمد عبد القادر عيسى
  7. السيد، مننه كمدا
  8. السيد، الطاهر السنوسي الهاشمي
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة.
  3. ممثل عن محافظة أوباري وشي

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly