Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول

18 أبريل 1968

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول، 
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول على الوجه الآتى وذلك لمدة أربع سنوات:

  1. السيد، محمد الجروشي – رئيسا 
  2. وكيل وزارة شئون البترول الذى يختاره وزير شئون البترول – أعضاء
  3. السيد، حسن الجهانى مدير الادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة -.أعضاء
  4. السيد، شكرى غانم مدير إدارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة – أعضاء
  5. المهندس، مصطفى الكيخيا مدير إدارة الاستكشاف الم والانتاج بالمؤسسة – أعضاء
  6. السيد، عبد الرحمن ابونخيلة – أعضاء
  7. السيد، احمد بن سعود – أعضاء
  8. السيد، إبراهيم بشير الغويل – أعضاء
  9. السيد، عبد القادر أبو هروس – أعضاء

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء