قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
18 أبريل 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول على الوجه الآتى وذلك لمدة أربع سنوات:
- السيد، محمد الجروشي – رئيسا
- وكيل وزارة شئون البترول الذى يختاره وزير شئون البترول – أعضاء
- السيد، حسن الجهانى مدير الادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة -.أعضاء
- السيد، شكرى غانم مدير إدارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة – أعضاء
- المهندس، مصطفى الكيخيا مدير إدارة الاستكشاف الم والانتاج بالمؤسسة – أعضاء
- السيد، عبد الرحمن ابونخيلة – أعضاء
- السيد، احمد بن سعود – أعضاء
- السيد، إبراهيم بشير الغويل – أعضاء
- السيد، عبد القادر أبو هروس – أعضاء
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.