قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول على الوجه الآتى وذلك لمدة أربع سنوات:
- السيد، محمد الجروشي – رئيسا
- وكيل وزارة شئون البترول الذى يختاره وزير شئون البترول – أعضاء
- السيد، حسن الجهانى مدير الادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة -.أعضاء
- السيد، شكرى غانم مدير إدارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة – أعضاء
- المهندس، مصطفى الكيخيا مدير إدارة الاستكشاف الم والانتاج بالمؤسسة – أعضاء
- السيد، عبد الرحمن ابونخيلة – أعضاء
- السيد، احمد بن سعود – أعضاء
- السيد، إبراهيم بشير الغويل – أعضاء
- السيد، عبد القادر أبو هروس – أعضاء
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء