أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال

نشر في

قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 سبتمبر و22 نوفمبر و 9 ديسمبر و13 ديسمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء فى المجلس الاستشاري لمحافظة درنة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1 

يعين عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة كل من:- 

  1. السيد، صالح سليم الجيبانى 
  2. السيد، رجب بوسريويل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.