قرار بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية
وزير العدل
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية إلى اللغة الانجليزية وتتكون من الأساتذة:
ويقوم بسكرتارية اللجنة السيد الحارث الفاروقي رئيس قسم الترجمة بوزارة العدل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بطرابلس في 29 أغسطس 1956.