قرار بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية
- تاريخ: 29 أغسطس 1956
- رقم التشريع: –
قرار بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية الصادر في 11 يونيو 1956.
- وعلى قرار مجلس القضاء بولاية برقة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية إلى اللغة الانجليزية وتتكون من الأساتذة:
- الدكتور عثمان رمزى المستشار بالمحكمة الاتحادية العليا – رئيس
- الدكتور عوني الدجاني المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية – اعضاء
- المستر د. لوماكس المستشار بوزارة العدل – اعضاء
- المستر ك. جود رئيس محكمة الاستئناف بولاية برقة – اعضاء
- السيد فهمى بدوى وكيل إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل – اعضاء
- الدكتور لویجی را تزاردى عضو ادارة التشريع والقضايا بولاية طرابلس – اعضاء
ويقوم بسكرتارية اللجنة السيد الحارث الفاروقي رئيس قسم الترجمة بوزارة العدل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بطرابلس في 29 أغسطس 1956.
- (على الساحلي)
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.