قرار بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية الصادر في 11 يونيو 1956.
- وعلى قرار مجلس القضاء بولاية برقة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية إلى اللغة الانجليزية وتتكون من الأساتذة:
- الدكتور عثمان رمزى المستشار بالمحكمة الاتحادية العليا – رئيس
- الدكتور عوني الدجاني المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية – اعضاء
- المستر د. لوماكس المستشار بوزارة العدل – اعضاء
- المستر ك. جود رئيس محكمة الاستئناف بولاية برقة – اعضاء
- السيد فهمى بدوى وكيل إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل – اعضاء
- الدكتور لویجی را تزاردى عضو ادارة التشريع والقضايا بولاية طرابلس – اعضاء
ويقوم بسكرتارية اللجنة السيد الحارث الفاروقي رئيس قسم الترجمة بوزارة العدل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بطرابلس في 29 أغسطس 1956.
- (على الساحلي)
- وزير العدل