أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957

نشر في

مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 164 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي الصادر في 27 سبتمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

ووفق على المصروفات المقررة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1956 – 1957 مبلغ 330، 100 ( مئة ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.وتغطى المصروفات المذكورة من المبلغ الذى يخصص لذلك فى ميزانية الحكومة الاتحادية لسنة 1956 – 1957.

المادة 2

يضاف مبلغ 330، 90 ( تسعين ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) الى اعتمادات وزارة المالية للسنة المالية 1956 – 1957 لتغطية المصروفات الاضافية غير المتوقعة طبقا لما هو مبين بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون على أن يغطى ذلك من زيادة إيرادات الحكومة الاتحادية على النحو المبين بالجدول المذكور.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1376هـ
  • الموافق 30 أغسطس سنة 1956م.
  • (إسماعيل بن الأمين)
  • وزير المالية
  • إدريس
  • بامر الملك
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

الجدول الأول بيان المبالغ التى يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى خلال السنة المالية 1956 – 1957.

القسمالتقديرات المقررة
(أ) ماهيات ومرتبات19.515
(ب) مصاريف عمومية32.185
(ج) أعمال جديدة48.000
المجموع العام100.320

الجدول الثاني المصروفات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى

الباب والبندالاعتماد الاصلى الاعتماد الإضافيمجموع الاعتماد الكلى
الباب السابع وزارة المالية20.00090.330110.330

(و) مخصصات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وكلية احمد باشا

الايرادات

الباب الأول – الجمارك.التقديرات المقررة – زيادة فى التقديرات – مجموع التقديرات

(ج) الواردات الأخرى – 467،300، 2 – 90.330 -2.557.630

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.