Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

7 يونيو 1961

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.

قرر

مادة 1 

تشكل بوزارة الصحة في طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1.البروفسور فولمررئيساً
2.الدكتور حيدر عناب عضواً
3.الدكتور بانتسوسعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس.

  • صدر في طرابلس في 7 – 6- 1961
  • بأمر الوزير
  • الدكتور د. خاطری
  • مدير عام وزارة الصحة