قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزير الصحة،
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة في طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس.