قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزير الصحة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة في طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:
1. | البروفسور فولمر | رئيساً |
2. | الدكتور حيدر عناب | عضواً |
3. | الدكتور بانتسوس | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس.
- صدر في طرابلس في 7 – 6- 1961
- بأمر الوزير
- الدكتور د. خاطری
- مدير عام وزارة الصحة