قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

قرر

مادة 1 

تشكل بوزارة الصحة في طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1.البروفسور فولمررئيساً
2.الدكتور حيدر عناب عضواً
3.الدكتور بانتسوسعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس.

ls.org.ly