قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 يونيو 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السياحة
قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
مادة 1
لا يسمح بالعمل فى ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير 1961 بتأشيرة سياحية أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
ويستثنى من ذلك الأشخاص الآتين:
- أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية أو يلتحقون بخدمة الحكومية الاتحادية أو الولايات والمؤسسات العامة.
- ب. أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 7-6-1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً