Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

30 مارس 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13  من اللائحة رقم 8  لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:

السيد محمد رحيم مدير عام الوزارةرئيساً
السيد محمد مصطفى الرايس سكرتير الوزارة الإداريعضواً
السيد حسن على العلمي مترجم الوزارةعضواً

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس يوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1961م
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير الدفاع