أدوات الوصول
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
قرر
تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.