قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

قرر

تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:

السيد محمد رحيم مدير عام الوزارةرئيساً
السيد محمد مصطفى الرايس سكرتير الوزارة الإداريعضواً
السيد حسن على العلمي مترجم الوزارةعضواً

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly