قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:
السيد محمد رحيم مدير عام الوزارة | رئيساً |
السيد محمد مصطفى الرايس سكرتير الوزارة الإداري | عضواً |
السيد حسن على العلمي مترجم الوزارة | عضواً |
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1961م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير الدفاع