أدوات الوصول
عكس الألوان
أحادية اللون
التباين المظلم
التباين الخفيف
تشبع منخفض
التشبع العالي
تسليط الضوء - الروابط
تسليط الضوء - العناوين
قارئ الشاشة
وضع القراءة
تحجيم المحتوى
100
%
حجم الخط
100
%
ارتفاع الخط
100
%
تباعد الحروف
100
%
Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
1 يناير 1961
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 1 يناير 1961
رقم التشريع: –
جهة الإصدار:
وزارة المواصلات
الحالة:
ساري
القطاع:
المواصلات
ذات الصلة:
التوظيف
,
العمل
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 1 السنة الحادية عشرة
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المواصلات كما يلى:
السيد محمود فرحات
رئيس
السيد سليمان دهان
عضواً
السيد أنور ساسي
عضواً
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس يوم 13 رجب 1380
الموافق 1 يناير 1961
أحمد عون سوف
وزير المواصلات
السابق
التالي
Review Your Cart
0
Discount
Add Coupon Code
Apply
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount
Checkout
0