Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

1 يناير 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المواصلات كما يلى:
السيد محمود فرحاترئيس
السيد سليمان دهانعضواً
السيد أنور ساسيعضواً
  1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس يوم 13 رجب 1380
  • الموافق 1 يناير 1961
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات