أدوات الوصول

Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 ديسمبر 1960 

نشر في

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 ديسمبر 1960 

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. لج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,913,399
ودائع لدى بنوك في الخارج2,418,121
إجمالي11,331,520
خصومج. لج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول11,217,621
في قسم الأعمال المصرفية113,89911,331,520
إجمالي11,331,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. لج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها4,820,821
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا12,838,466
قروض وسلفيات 642,470
كمبيالات مخصومة133,776
أصول أخرى نقد في الصندوق377,077
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية113,899
أوراق عملة أجنبية4,006117,905
إجمالي59,140
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك117,905
حسابات نظامية59,140
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,052,362
إجمالي18,989,655
خصومج. لج. ل
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا2,009,875
بنوك خارج ليبيا39,689
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات11,347,543
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,348,862
خصوم أخرى حسابات نظامية1,770,14
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,052,362
إجمالي18,989,655

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 6% سنويا وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.