قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
- تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المواصلات كما يلى:
السيد محمود فرحات | رئيس |
السيد سليمان دهان | عضواً |
السيد أنور ساسي | عضواً |
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم 13 رجب 1380
- الموافق 1 يناير 1961
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات