قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد على النحو الآتى:
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.