قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد.
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 2 والمادة 42 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969 م بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد على النحو الآتى:
- السيد، محمد العارف البشتى وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب – رئيساً
- ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
- السيد، محمود ماهر المستشار القانونى – عضواً
- السيد، محمد صالح السوكني مدير عام إدارة الشئون العامة – عضواً
- السيد، فتحى الصادق نائب مدير عام إدارة التجارة الداخلية – عضواً
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- على عميش
- وزير الاقتصاد
- صدر بطرابلس فى 12 شوال 1389ه
- الموافق 21 ديسمبر 1969 م