قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد على النحو الآتى:

  1. السيد، محمد العارف البشتى وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب – رئيساً 
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس 
  3. السيد، محمود ماهر المستشار القانونى – عضواً 
  4. السيد، محمد صالح السوكني مدير عام إدارة الشئون العامة – عضواً 
  5. السيد، فتحى الصادق نائب مدير عام إدارة التجارة الداخلية – عضواً

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly