بعد الإطلاع على المادة 3/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات بلجان م شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين المعدل بالقرار الصادر في 5 رمضان 1389 ه الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 م،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو التالي:
السيد، عبد السلام الميلادى مدير عام الشئون العامة – رئيساً
السيد، ممثل الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
المستشار القانونى للوزارة – عضواً
السيد، عثمان بن عامر مدير عام الدراسات والأبحاث – عضواً
السيد، احمد المصراتي بالادارة العامة للاسكان – عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م المشار إليها وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل الوزارة ابلاغ الادارة العامة للخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.