قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الإطلاع على المادة 3/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات بلجان م شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين المعدل بالقرار الصادر في 5 رمضان 1389 ه الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 م،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو التالي:
- السيد، عبد السلام الميلادى مدير عام الشئون العامة – رئيساً
- السيد، ممثل الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
- المستشار القانونى للوزارة – عضواً
- السيد، عثمان بن عامر مدير عام الدراسات والأبحاث – عضواً
- السيد، احمد المصراتي بالادارة العامة للاسكان – عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م المشار إليها وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل الوزارة ابلاغ الادارة العامة للخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- أنيس أحمد اشتيوي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر بطرابلس في 8 شوال سنة 1389ه سنة
- الموافق 17 ديسمبر سنة 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.